الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير
.بَاب حج الصَّبِي 1361 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مر بِامْرَأَة فَقيل لَهَا هَذَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَأخذت بعضد صبي كَانَ مَعهَا فَقَالَت أَلِهَذَا حج يَا رَسُول الله قَالَ نعم وَلَك أجر» رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَاللَّفْظ لَهُ1362 - حَدِيث جَابر «حجَجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ومعنا النِّسَاء وَالصبيان فلبينا عَن الصّبيان ورمينا عَنْهُم» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه قلت هُوَ مُضْطَرب وَضَعِيف كَمَا قَالَه ابْن الْقطَّانبَاب مُحرمَات الْإِحْرَام1363 - حَدِيث «الْمحرم الَّذِي وقصته نَاقَته» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس كَمَا تقدم فِي الْجَنَائِز1364 - حَدِيث أم الْحصين قَالَت «حججْت مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حجَّة الْوَدَاع فَرَأَيْت أُسَامَة بن زيد وبلالا أَحدهمَا آخذ بِخِطَام نَاقَته وَالْآخر رَافعا ثَوْبه يستره من الْحر حَتَّى رمي جَمْرَة الْعقبَة» رَوَاهُ مُسلم وَزَاد النَّسَائِيّ ثمَّ خطب فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذكر قولا كثيرا1365 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم احْتجم وَهُوَ محرم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس زَاد البُخَارِيّ فِي رَأسه1366 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَمَّا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا السَّرَاوِيل وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ» مُتَّفق عَلَيْه1367 - حَدِيث «أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنهم قدمُوا مَكَّة متقلدين بسيوفهم عَام عمْرَة الْقَضَاء» رَوَاهُ الشَّافِعِي من رِوَايَة عبد الله بن أبي بكر وَالْبُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عمر والبراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا1368 - حَدِيث المروى عَن ابْن عَبَّاس «رخص للْمحرمِ فِي الْخَاتم والهميان» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِي رِوَايَة لَا بَأْس بالهميان والخاتم للْمحرمِ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مثله قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلت عَن الْهِمْيَان للْمحرمِ فَقَالَت وَلَا مَا بَأْس ليستوثق من نَفَقَته وَفِي علل الدَّارَقُطْنِيّ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَت ترخص فِي المنطقة للْمحرمِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يرويهِ الْقَاسِم عَنْهَا وَعَن أَبِيه عَنْهَا وَالْأول أشبه بِالصَّوَابِ1369 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الْمحرم الَّذِي خر عَن بعيره وَمَات خمروا وَجهه وَلَا تخمروا رَأسه» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس كَذَلِك بِإِسْنَاد حسن وَذكر لَهُ شَاهدا1370 - حَدِيث «لَا تنتقب الْمَرْأَة وَلَا تلبس القفازين» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عمر1371 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن النقاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب من معصفر أَو خَز أَو حلي أَو سَرَاوِيل أَو قَمِيص أَو خف» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَاللَّفْظ لَهُ من رِوَايَة ابْن عمر قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم1372 - حَدِيث «من لم يجد إزارا فليلبس السَّرَاوِيل» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس1373 - حَدِيث «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة إِحْرَام إِلَّا فِي وَجههَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَضَعفه الْحَاكِم وَالصَّحِيح وَقفه عَلَيْهِ قَالَه الْعقيلِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ1374 - حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا «لَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران وَلَا ورس» مُتَّفق عَلَيْه1375 - حَدِيث «إِن نسَاء رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كن يخضبن بِالْحِنَّاءِ وَهن مُحرمَات» ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة فَقَالَ روينَا عَن عِكْرِمَة أَن عَائِشَة وَأَزْوَاج النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كن يختضبن بِالْحِنَّاءِ وَهن مُحرمَات ذكره ابْن الْمُنْذر قلت وأسنده الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس وَفِي سَنَده نظر1376 - حَدِيث «إِن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ جُبَّة وَهُوَ متضمخ بالخلوق فَقَالَ إِنِّي أَحرمت بِالْعُمْرَةِ وَهَذِه عَلّي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا كنت تصنع فِي حجك قَالَ أنزع هَذِه وأغسل هَذَا الخلوق فَقَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا كنت صانعا فِي حجك فَاصْنَعْ فِي عمرتك» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة يعْلى بن أُميَّة بِنَحْوِهِ1377 - حَدِيث أبي أَيُّوب «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغْتَسل وَهُوَ محرم» مُتَّفق عَلَيْه1378 - حَدِيث كَعْب بن عجْرَة «أنه كَانَ يُوقد تَحت قدر والهوام تنتثر من رَأسه فَمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوَام راسك قَالَ نعم قَالَ فَاحْلِقْ رَأسك وانسك بِدَم أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو تصدق بفرق من طَعَام عَلَى سِتَّة مَسَاكِين وَالْفرق ثَلَاثَة آصَع» مُتَّفق عَلَيْه كُله1379 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَاتَتْهُ صَلَاة الصُّبْح فَلم يصلها حَتَّى خرج من الْوَادي» تقدم فِي الْأَذَان1380 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الْفَائِتَة فليصلها إِذا ذكرهَا» تقدم فِي التَّيَمُّم1381 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذَا الْبَلَد حرَام لَا ينفر صَيْده» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا1382 - حَدِيث كَعْب بن عجْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي بيض نعام أَصَابَهُ الْمحرم بِقِيمَتِه» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف1383 - حَدِيث «يقتل الْمحرم السَّبع العادي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن قلت إِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ لِأَنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد وَقد تكلم فِيهِ غير وَاحِد وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة ووثق أَيْضا وَأعله ابْن حزم فِي محلاه بِهِ وَقَالَ كذبه أُسَامَة وَقَالَ لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته1384 - حَدِيث «خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة1385 - حَدِيث «خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى الْمحرم فِي قتلهن جنَاح فَذَكرهنَّ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي مَعْنَى هَذِه الْمَذْكُورَات الْحَيَّة وَالذِّئْب قلت بل قد ورد النَّص فيهمَا أما الْحَيَّة فَثَبت فِي مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة وَابْن مَسْعُود قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَفِي مُسْند أَحْمد من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَأما الذِّئْب فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَالدَّارَقُطْنِيّ مُتَّصِلا من رِوَايَة ابْن عمر1386 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «نهَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ النحلة والنملة والهدهد والصرد» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ صَاحب الْإِلْمَام رِجَاله رجال الصَّحِيح قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ أَقْوَى مَا ورد فِي الْبَاب1387 - حَدِيث أبي الْحُوَيْرِث عبد الرَّحْمَن بن مُعَاوِيَة وَهُوَ من التَّابِعين عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «أنه نهَى عَن قتل الخطاطيف وَقَالَ لَا تقتلُوا هَذِه العوذ إِنَّهَا تعوذ بكم من غَيْركُمْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُنْقَطع قلت وَعبد الرَّحْمَن قَالَ مَالك فِيهِ لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ ابْن معِين وَغَيره لَا يحْتَج بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن عباد بن إِسْحَاق عَن أَبِيه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن الخطاطيف عوذ الْبيُوت وَمن هَذِه الطَّرِيق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا قَالَ وَرَوَى حَمْزَة النصيبي فِيهِ حَدِيثا مُسْندًا إِلَّا أَنه كَانَ يُرْمَى بِالْوَضْعِ قلت وَصَحَّ عَن عبد الله بن عَمْرو مَوْقُوفا عَلَيْهِ أَنه قَالَ لَا تقتلُوا الضفادع فَإِن نقيقها تَسْبِيح وَلَا تقتلُوا الخفاش فَإِنَّهُ لما خرب بَيت الْمُقَدّس قَالَت يَا رب سَلطنِي عَلَى الْبَحْر حَتَّى أغرقهم قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح1388 - حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان بن عبيد الله التَّيْمِيّ قَالَ «ذكر طَبِيب عِنْد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دَوَاء وَذكر الضفدع تجْعَل فِيهِ فَنَهَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل الضفدع» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هُوَ أَقْوَى مَا رُوِيَ فِي النَّهْي عَن قَتلهَا1389 - حَدِيث «لحم صيد الْبر لكم حَلَال وَأَنْتُم حرم مَا لم تصيدوه أَو يصاد لكم» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن مَوْلَاهُ الْمطلب بن حنْطَب عَن جَابر قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ الشَّافِعِي هُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي الْبَاب وأقيس وَأعله بِأَن قَالَ لَا نَعْرِف للمطلب سَمَاعا عَن جَابر قلت إِدْرَاكه مُمكن فعلَى مَذْهَب مُسلم يكون مُتَّصِلا وَعَلَى مَذْهَب البُخَارِيّ والأكثرين الَّذين يشترطون ثُبُوت اللِّقَاء يكون مُرْسل تَابِعِيّ وَهُوَ حجَّة لِأَنَّهُ اعتضد بقول عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ1390 - حَدِيث أبي قَتَادَة «لما حمل عَلَى الأتان وَكَانَ حَلَالا من دون أَصْحَابه فعقرها فَأكل مِنْهُ بَعضهم وَأَبَى بَعضهم فَلَمَّا أَتَوا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سَأَلُوهُ فَقَالَ هَل مِنْكُم أحد أمره أَن يحمل عَلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِي من لَحمهَا» مُتَّفق عَلَيْه1391 - حَدِيث الصعب بن جثامة «أنه أهْدَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حمارا وحشيا فَرده عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجهه قَالَ إِنَّا لم نرده عَلَيْك إِلَّا أَنا حرم» مُتَّفق عَلَيْه1392 - حَدِيث «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة1393 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي الضبع بكبش» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة جَابر قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدِيث جيد يقوم بِمثلِهِ الْحجَّة قَالَ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ حَدِيث صَحِيح1394 - حَدِيث «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم مَكَّة لَا يُخْتَلَى خَلاهَا وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا ينفر صيدها فَقَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر يَا رَسُول الله فَإِنَّهُ لَا بُد لَهُم مِنْهُ فَإِنَّهُ للقبور والبيوت فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر» مُتَّفق عَلَيْه بِاللَّفْظِ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَلَهُمَا نَحوه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة1395 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم استهدى مَاء زَمْزَم من سُهَيْل بن عَمْرو عَام الْحُدَيْبِيَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَجَابِر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا1396 - حَدِيث «إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها لَا تقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر وَفِي رِوَايَة لَهُ من رِوَايَة أبي سعيد وَلَا تخبط فِيهَا شَجَرَة إِلَّا لعلف1397 - حَدِيث «إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها أَو يقتل صيدها» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ1398 - حَدِيث سعد بن أبي وَقاص «أنه أَخذ سلب رجل قتل صيدا فِي الْمَدِينَة وَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من رَأَى رجلا يصطاد بالمدية فليسلبه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك بِزِيَادَة فَلَا أرد عَلَيْكُم طعمة أطعمنيها رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَلَكِن إِن شِئْتُم دفعت إِلَيْكُم ثمنه وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات1399 - حَدِيث «صيد وَج محرم لله تَعَالَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الله الطَّائِفِي عَن أَبِيه عَن عُرْوَة بن الزبير عَن أَبِيه قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مُحَمَّد لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَفِي حَدِيثه نظر وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَذكر لَهُ هَذَا الحَدِيث وَقَالَ لم يُتَابع عَلَيْهِ وَذكر أَبَاهُ وَأَشَارَ إِلَى هَذَا الحَدِيث وَقَالَ لم يَصح حَدِيثه وَكَذَا قَالَ ابْن حبَان وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع مُحَمَّد عَلَيْهِ إِلَّا من جِهَة تقاربها قَالَ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء إِلَّا مَرَاسِيل وَإسْنَاد آخر يُقَارب هَذَا1400 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حمى النقيع لإبل الصَّدَقَة وَنعم الْجِزْيَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من رِوَايَة الصعب بن جثامة إِلَى قَوْله النقيع وَهُوَ فِي البُخَارِيّ من قَول ابْن شهَاب بلاغا وَلأَحْمَد وَابْن حبَان من رِوَايَة ابْن عمر حمى النقيع للخيل خيل الْمُسلمين والنقيع بالنُّون وَمن قَالَه بِالْبَاء فقد أَخطَأ1401 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَسُوق الْهَدْي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة وَعلي وَغَيرهمَا1402 - أثر عُثْمَان أَنه سُئِلَ عَن الْمحرم هَل يدْخل الْبُسْتَان قَالَ نعم ويشم الريحان. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِمَعْنَاهُ بِإِسْنَاد حسن1403 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه دخل حمام الْجحْفَة محرما وَقَالَ إِن الله تَعَالَى لَا يعبأ بأوساخكم شَيْئا. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ابْن أبي يَحْيَى1404 - أثر عمر وَعلي وَأبي هُرَيْرَة من جَامع فقد فسد نُسكه. رَوَاهُ مَالك بلاغا وَالْبَيْهَقِيّ مُنْقَطِعًا وَأحمد الأول مُتَّصِلا1405 - أثر ابْن عَبَّاس مثله.رَوَاهُ مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح1406 - أثر ابْن عَبَّاس من فسد نُسكه مَضَى فِي فاسده وَقَضَى من قَابل. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد1407 - أثر ابْن عمر مثله. رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وصححاه وَرَوَاهُ مَالك عَن وَالِده بلاغا1408 - أثر عَلّي وَأبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُمَا مَالك بلاغا1409 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي المجامع امْرَأَته فِي الْإِحْرَام إِذا أَتَيَا الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهُ فِيهِ مَا أصَاب يفترقا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف1410 - أثر عَلّي أَنه أوجب فِي الْقبْلَة شَاة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُنْقَطع1411 - أثر ابْن عَبَّاس مثله. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَهُوَ قَول سعيد بن جُبَير وَقَتَادَة وَالْفُقَهَاء1412 - أثر ابْن عمر أَنه أوجب الْجَزَاء بقتل الْجَرَاد. عزاهُ النَّوَوِيّ إِلَيْهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أَبِيه ورأيته عَن ابْن عَمْرو بِالْوَاو فِي آخِره وَلَعَلَّ النَّاسِخ أسقطها. رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَنهُ أَنه حكم فِي الجرادة بتمرة1413 - أثر ابْن عَبَّاس مثله. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَعَن الصَّحَابَة أَنهم حكمُوا فِي الْجَرَاد بِالْقيمَةِ وَلم يقدروا قلت قد عرفت ذَلِك1414 - أثر عمر وَعلي وَابْن عَبَّاس وَمُعَاوِيَة أَنهم قضوا فِي النعامة ببدنة. رَوَاهُ عَنْهُم الْبَيْهَقِيّ1415 - أثر ابْن عَبَّاس وَأبي عُبَيْدَة وَغَيرهمَا أَنهم قضوا فِي حمَار الْوَحْش وبقرة ببقرة. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ بِزِيَادَة عُرْوَة بن الزبير1416 - أثر عمر أَنه قَضَى فِي الغزال بعنز وَفِي الأرنب بعناق وَفِي اليربوع بجفرة. رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك عَن أبي الزبير عَن جَابر عَنهُ وَهَذَا إِسْنَاد كَالشَّمْسِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَضَى فِي الأرنب بعناق وَعَن ابْن مَسْعُود مُرْسلا أَنه قَضَى فِي اليربوع بجفر أَو جفرة وَفِي الرَّافِعِيّ نقل مَا ذَكرْنَاهُ عَن الصَّحَابَة ففصلته أَنا.1417 - أثر عُثْمَان أَنه قَضَى فِي أم حبين بحلان من الْغنم. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الرَّافِعِيّ وَهِي دَابَّة عَلَى خلقَة الحرباء عَظِيمَة الْبَطن وَمِنْه مَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِبلَال وَقد تدحرج بَطْنه أم حبين1418 - أثر عَطاء وَمُجاهد أَنَّهُمَا حكما فِي الْوَبر بِشَاة مشهوران فِي كتب الْأَصْحَاب1419 - أثر عَطاء فِي الثَّعْلَب شَاة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِغَيْر إِسْنَاد1420 - أثر عمر فِي الضَّب جدي. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف1421 - أثر ابْن عَبَّاس فِي الأيل بقرة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ1422 - أثر عمر فِي الرجل الَّذِي قتل صيدا فَسَأَلَ عمر فَقَالَ احكم فِيهِ فَقَالَ أَنْت خير مني وَأعلم يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ إِنَّمَا أَمرتك أَن تحكم فِيهِ وَلم آمُرك أَن تزكيني فَقَالَ الرجل أرَى فِيهِ جديا قَالَ عمر فَذَلِك فِيهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح1423 - أثر عُثْمَان أَنه أوجب فِي الْحَمَامَة شَاة. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن1424 - أثر نَافِع بن الْحَارِث مثله. رَوَاهُ أَيْضا1425 - أثر ابْن عَبَّاس وَعمر مثله روياه بِإِسْنَاد صَحِيح أَيْضا1426 - أثر عبد الله بن عمر مثله. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثله عَن عَلّي وَعَاصِم بن عمر وَسَعِيد ابْن الْمسيب1427 - أثر ابْن الزبير فِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة بقرة وَفِي الصَّغِيرَة شَاة ذكره الشَّافِعِي عَنهُ وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ عَن الزبير نَفسه وَلم أره قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثله عَن ابْن عَبَّاس قلت لَا أعرفهُ عَنهُ1428 - أثر عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تنقل مَاء زَمْزَم. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِزِيَادَة وتخبر أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَفْعَله قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يُتَابع خَلاد بن يزِيد يَعْنِي أحد رُوَاته عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.بَاب الْإِحْصَار والفوات 1429 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أحْصر هُوَ وَأَصْحَابه بِالْحُدَيْبِية» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر قَالَ الرَّافِعِيّ فَأنْزل الله تَعَالَى {فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} قلت صَحِيح مَشْهُور بالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَه الشَّافِعِي1430 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تحلل بالإحصار عَام الْحُدَيْبِيَة وَكَانَ محرما بِالْعُمْرَةِ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر1431 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لضباعة بنت الزبير أَتُرِيدِينَ الْحَج فَقَالَت أَنا شاكية فَقَالَ حجي واشترطي أَن محلى حَيْثُ حبستني» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا1432 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أحْصر عَام الْحُدَيْبِيَة فذبح بهَا وَهِي من الْحل» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا1433 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر سَعْدا أَن يتَصَدَّق عَن أمه بعد مَوتهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة الْحسن عَنهُ بِزِيَادَة فَأَي الصَّدَقَة أفضل قَالَ سقِِي المَاء وَهَذَا مُرْسل الْحسن لم يدْرك سَعْدا وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه أَيْضا من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَنهُ وَهُوَ مُنْقَطع سعيد لم يُدْرِكهُ أَيْضا وَقَالَ الضياء الْمَقْدِسِي أَظُنهُ أدْركهُ وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَمن طَريقَة شَرطه اتِّصَال الْإِسْنَاد وَأخرجه الْحَاكِم من الطَّرِيقَيْنِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَاسم أم سعد بن عبَادَة عمْرَة بنت مَسْعُود1434 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا زَوجهَا فِي الْحَج لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول وَهُوَ الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن شَافِع1435 - حَدِيث «أَن رجلا اسْتَأْذن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجِهَاد فَقَالَ هَل لَك أَبَوَانِ قَالَ نعم قَالَ استأذنتهما قَالَ لَا قَالَ ففيهما فَجَاهد» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه وَإِنِّي أتيت وهما يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِع إِلَيْهِمَا فأضحكهما كَمَا أبكيتهما1436 - حَدِيث «الْحَج عَرَفَة من لم يدْرك عَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد فَاتَهُ الْحَج» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَابْن عمر بِإِسْنَاد ضَعِيف1437 - حَدِيث «إِن الَّذين صدوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْحُدَيْبِية كَانُوا ألفا وَأَرْبَعمِائَة وَالَّذين اعتمروا مَعَه فِي عَام الْقَضَاء كَانُوا نَفرا يَسِيرا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ1438 - حَدِيث كَعْب بن عجْرَة تقدم فِي الْبَاب قبله1439 - حَدِيث «من رَاح فِي السَّاعَة الأولَى فَكَأَنَّمَا قدم بَدَنَة» تقدم فِي الْجُمُعَة1440 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَشَارَ إِلَى مَوضِع النَّحْر من منى وَقَالَ هَذَا منحر وكل فجاج مَكَّة منحر» رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد من رِوَايَة جَابر بِمَعْنَاهُ1441 - أثر ابْن عَبَّاس لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح1442 - أثر سُلَيْمَان بن يسَار أَن أَبَا أَيُّوب الْأنْصَارِيّ خرج حَاجا حَتَّى إِذا كَانَ بالبادية من طَرِيق مَكَّة ضلت رَاحِلَته فَقدم عَلَى عمر بن الْخطاب يَوْم النَّحْر فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَهُ عمر اصْنَع كَمَا يصنع الْمُعْتَمِر ثمَّ قد حللت فَإِذا أدْركْت الْحَج قَابلا فاحجج واهد مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح1443 - أثر عمر أَنه أَمر الَّذين فاتهم الْحَج بِالْقضَاءِ من قَابل ثمَّ قَالَ فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ. رَوَاهُ مَالك1444 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ الْأَيَّام المعلومات أَيَّام الْعشْر والمعدودات أَيَّام التَّشْرِيق. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيحبَاب الْهَدْي1445 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أهْدَى مائَة بَدَنَة» مُتَّفق عَلَيْه لَكِن للْبُخَارِيّ من رِوَايَة عَلّي وَلمُسلم من حَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا1446 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَلَّى الظّهْر بِذِي الحليفة ثمَّ دَعَا بِنَاقَة فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن» رَوَاهُ مُسلم1447 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أهْدَى مرّة غنما مقلدة» مُتَّفق عَلَيْه وَاللَّفْظ لمُسلم1448 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الْهدى إِذا أَعْطَيْت لَا تَأْكُل مِنْهَا أَنْت وَلَا أحد من رفقتك» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة قَتَادَة عَن سِنَان بن سَلمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن ذؤيبا أَبَا قبيصَة حَدثهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يبْعَث مَعَه بِالْبدنِ ثمَّ يَقُول إِن عطب مِنْهَا شَيْء فَخَشِيت عَلَيْهَا موتا فانحرها ثمَّ أغمس نعلها فِي دَمهَا ثمَّ اضْرِب بِهِ صفحتها وَلَا تطعمها أَنْت وَلَا أحد من رفقتك قَالَ يَحْيَى لم يدْرك قَتَادَة سِنَان بن سَلمَة وَلَا سمع مِنْهُ.كتاب الْبيُوع .بَاب مَا يَصح بِهِ البيع 1449 – حَدِيث رَافع بن خديج رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن أطيب الْكسْب فَقَالَ عمل الرجل بِيَدِهِ وكل بيع مبرور» رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِنَّه خطأ وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم مُرْسل أشبه1450 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ثمن الْكَلْب» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو وَلمُسلم من رِوَايَة جَابر وَلأبي دَاوُد وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم1451 - حَدِيث جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام» مُتَّفق عَلَيْه1452 - حَدِيث «أنه سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ ذائبا فأريقوه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة سَوَاء إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا فَلَا تقربوه» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث غير مَحْفُوظ وَقَالَ البُخَارِيّ إِنَّه خطأ قَالَ وَالصَّحِيح حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه قَالَ الْخطابِيّ وَورد فِي بعض الْأَخْبَار فأريقوه1453 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لحكيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ حسن مُتَّصِل1454 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دفع دِينَارا لعروة الْبَارِقي ليَشْتَرِي بِهِ شَاة فَاشْتَرَى بِهِ شَاتين وَبَاعَ إِحْدَاهمَا بِدِينَار وَجَاء بِشَاة ودينار فَقَالَ بَارك الله لَك فِي صَفْقَة يَمِينك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح خلافًا لِابْنِ حزم وَأخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُرْسلا1455 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الْغرَر» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَأحمد وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الله بن عمر وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ1456 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الثنيا» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر زَاد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان إِلَّا أَن تعلم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح1457 - حَدِيث «من اشْتَرَى مَا لم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ بَاطِل1458 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى أَن يُبَاع صوف عَلَى ظهر أَو لبن فِي ضرع» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عمر بن فروخ مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَالْمَحْفُوظ وَقفه عَلَيْهِ قلت وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَأما ابْن السكن فَإِنَّهُ أخرجه مَرْفُوعا فِي صحاحه فِي سنَنه الصِّحَاح1459 - أثر ابْن مَسْعُود لَا تشتروا السّمك فِي المَاء فَإِنَّهُ غرر. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا وَقَالَ الصَّحِيح وَقفه عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله
|